للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الذي لا يحل بيعه ولا تملكه لا ضمان فيه.]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

قبل توبتي بسنوات كنت شارباً للخمر وفي بلدنا يوجد بارات وخمارات وملاهي ليلية ... إلخ فكنت أذهب وأسهر في هذه الأماكن القذرة وكنت أخرج من المحل دون دفع الحساب عن الخمر الذي كنت أشربه وكثيرا ما كنت أعمل هذا بحيث أهرب من الخمارة والبار والملهى دون دفع الحساب لقناعتي أن الحرام ذاهب بالحرام

أما الآن الحمد الله فأنا تائب وبعيد عن هذا منذ فترة طويلة لكن هل يبقى في ذمتي حق لأصحاب هذه الخمارات والملاهي لأني لم أدفع الحساب لهم وهل يجب علي أن أعيد لهم شيئاً من المال أم لا حق لهم علي أفيدوني جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في ذمتك حق لأصحاب هذه الخمارات، لأن الخمر ليست بمال، ولا قيمة لها، فهي كالدم والميتة وسائر النجاسات، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وأمر بإراقتها، فما لا يحل بيعه ولا تملكه لا ضمان فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>