للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ما يجده الشخص من مال إضافي في حسابه البنكي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعيش فى ماليزيا الآن ومعي أختي وهي موفدة على حساب الدولة للدراسة فى الخارج

وفى بعض الأحيان نجد فى حسابها مالا إضافيا من المصرف وعندما سألناهم قالوا لنا هذه أرباح من المصرف وهوـ حسب ما يقولون ـ مصرف إسلامي، ولكن لديهم نوعان من الحسابات: حساب إسلامي، وآخر ربوي ونوع حسابنا إسلامي، فأرجو أن تفتوني فى هذا المال المضاف، وإن كان ربا فما هي مصارفه؟ وهل أستطيع أن أعطيه للفقراء؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجواب ينبني على الأساس الذي يقوم البنك بوضع المال الإضافي في حساب أختك عليه، وغالب الظن أنه يضع فيه حصة أختك من ربح مالها الذي يضارب بها فيه. وعلى هذا التصورلا إشكال في ما تجده من مال إضافي في حسابها، إذا كان البنك ملتزماً بالضوابط الشرعية في المضاربة.

وعلى فرض أن البنك غير منضبط وأن حقيقة الأمر أنه مقترض فما تجده أختك من مال إضافي لا يحل لها، لأنه فائدة ربوية يجب عليها التصدق بها بصرفها في مصالح المسلمين أو بدفعها إلى الفقراء والمساكين، وانظر لمعرفة مصرف المال الحرام الفتوى رقم: ١٢٠٧٦٠، وعلى أختك ـ والحال هذه ـ المبادرة بسحب هذا المال من البنك ووضعه في بنك آخر يوثق بتعاملاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>