للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توكيل من لزمته الكفارة لصاحب مطعم بإطعام مساكين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من له نذور كثيرة وحلف بالله يمكن أن يتجاوز الشهر، فهل أستطيع أن أعطي مثلا لصاحب مطعم وأقول له أطعم المساكين (من أوسط ما أطعم أنا وأهلي) ؟ وبارك الله فيكم.. آمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كان عليه كفارة يمين أو نذر إطعام مساكين فيجوز له أن يدفع لصاحب مطعم ويوكله بإطعام المساكين الذين لزمه إطعامهم بالنذر أو الكفارة، هذا إذا كان المقصود من قول السائل (نذور كثيرة) أي نذر بإطعام مساكين، وأما إن كان النذر بغير ذلك كنذر صيام أو صلاة فلا بد من فعل الشيء المنذور بعينه ولا يجزئ الإطعام حينئذ، هذا هو الأصل، ويختلف الحكم باختلاف نوع النذر، لأن من النذور ما يخير صاحبه بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: ٢٣٦١٤، حول كيفية الإطعام في كفارة اليمين، والفتوى رقم: ١١٢٥ حول أنواع النذر وكفارته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>