للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جوائز الشركات بين المجيز لها والمانع منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[تقوم شركة الجوال (الموبايل) في بلدي بعمل سحب يجري كل ثلاثة شهور -كما أظن- على كل من يضع في رصيد حسابه في الموبايل مئة شيكل وقد وصلت الجائزة إلى ١١٩٢٢٠ شيكل، والشخص يضطر لتعبئة رصيد حسابه في الموبايل، فهل هذا الجائزة حرام إذا حاز عليها الشخص؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الجوائز التي ترصدها هذه الشركات يقصد بها الترويج لمعروضاتها، وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه الجوائز بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوازها وفقاً لضوابط معينة، ومنها: أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة.

ولعل من المناسب أن نذكر هنا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالدوحة سنة: ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م، بخصوص جوائز المحلات التجارية حيث ورد فيه: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط –دون الاستفادة المالية- عن طريق المسابقات شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غش أو خداع أو خيانة للمستهلكين. انتهى.

وعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في المشاركة في هذا السحب إذا توافرت الضوابط المذكورة، وإلا حرمت المشاركة فيه.

وتراجع الفتوى رقم: ٣٨١٧ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>