للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تطيع أباها وتعمل في بلد سوى بلد زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة من رجل مصري كان حبنا معقدا من الأول للآن ولم نستطع الاستراحة من مشاكل زواجنا، ليس بيني وبين زوجي، لأننا ننسى العالم عندما نكون بالقرب من بعضنا، لكن المشكلة في الظروف المعيشية زوجي ليس مستقرا ماديا والآن لم يعد لدينا شقة، نسكن في شقة صديقه، حاولت أن أساعده باشتغالي لكننا لم نوفق في شيء، رغم كل ذلك الحمد لله لازلنا نكن الاحترام والتقدير لبعض، أحاول فقط أن أشير بكلامي هذا للحب الذي بيننا، لكن وللأسف عائلتي لم تقبل بالوضع عندما رأتني أعيش بهذه الطريقة وهنا بدأت لمشاكل التي لم أعد أتحملها، فأبي يريد من زوجي إما أن ينفذ وعوده وإما أن يطلق، ولما عرف أبي أني متعلقة بزوجي حاول من طرفه أن يوفر لي وظيفة عمومية لم أكن لأحلم بها، وهكذا وقعت في مشكلة كبيرة لم أعد قادرة على التفكير، هل أترك زوجي في بلده وأسافر إلى بلدي، مع العلم أن زوجي لازال يحاول أن يسافر خارج البلاد، أم أستقر هنا، وهكذا سأترك أبي وأمي في قمة الغضب والقهر، أنا حائرة فأنا لليوم لم أعش يوما مريحا منذ زواجي لمدة سنتين ونصف تقريبا، رغم حبي لزوجي وحبه لي. أرجوكم أرجوكم أريد جوابا سريعا، فأنا حياتي تنهار. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن واجب الزوج لزوجته أن يوفر لها مسكناً مناسباً، وأن ينفق عليها بالمعروف، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ {الطلاق:٦} وقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. {الطلاق: ٧} .

وليست المرأة مطالبة بالإنفاق ولو كانت غنية، ولكن إذا تبرعت المرأة وأعانت زوجها في النفقة، فلا شك أن ذلك من مكارم الأخلاق وحسن العشرة، وإذا أعسر الزوج بالنفقة فمن حق المرأة أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب فراقه لذلك، لكن إن رضيت وصبرت معه، فهو أولى.

قال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. اهـ

وهذا الحق للمرأة نفسها وليس لوليها، فإذا رضيت المرأة بالبقاء مع الزوج المعسر، فليس لوليها أن يجبره على طلاقها، وعلى ذلك فإذا كنت راضية بالبقاء مع زوجك على تلك الحال، فلا حق لأبيك أو غيره في التدخل في علاقتك بزوجك، إلا بالنصح والمشورة بالمعروف، والمرأة مطالبة بطاعة زوجها في المعروف، ولا يحل لها أن تطيع غيره في الانتقال والخروج من بيته إلا بإذنه.

فإن رضي زوجك بانتقالك إلى العمل الذي وفره لك والدك، وكان عملاً مباحاً، فلا حرج في ذلك، وإن رفض زوجك هذا العمل، فلا يحل لك طاعة والدك، ولا يضرك غضبه منك، فإن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، لكن عليك أن تحسني إلى والديك وتجتهدي في برهما بكل ما تستطيعين من وسائل مشروعة. ونوصيك وزوجك بالتوبة إلى الله، والتعاون على الطاعات واجتناب المعاصي الظاهرة والباطنة، فإن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>