للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم التصرف في التركة قبل قسمها وبدون إذن أو توكيل]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي الوالد، وقبل أن يموت، فرق كل ما يملك على أبنائه بطريقة غير عادلة، حيث إنه أعطى للذكور من إحدى زوجاته النصيب الأوفر من الإرث.لم يرض أحد بهذه القسمة. وأثناء النزاع، استغل أحد هؤلاء الإخوة العقود التي كتبها الوالد وباع باسمنا لزوج أختي قطعة لا يستهان بها من الأرض وتسلم الثمن لوحده دون علمنا نحن البنات. انتهى النزاع وحكمت المحكمة بعدم قبول هذه القسمة، وإعادة الأمور إلى نصابها بحيث أن للذكر مثل حظ الأنثيين، وتجلى لنا أن نصيبنا من الإرث قد فصم منه القدر الذي بيع دون علمنا. مرت فترة قصيرة وتوفي زوج الأخت الذي كان قد اشترى هذه الأرض بثمن بخس وهو يعلم تمام العلم أنها متنازع عليها، هل هذا البيع جائز، وهل يحق لنا متابعة ورثته شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد فصلنا حكم تقسيم الأب أملاكه في حياته على أبنائه في الفتوى رقم: ٧٥٨٧٧، نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

وفيما يخص ما فعله أخوكم من بيع القطعة المذكورة قبل تقسيم التركة القسمة الصحيحة فإنه لا يجوز لما فيه من التصرف في التركة قبل قسمها، وبدون إذن أو توكيل من أهلها، وكذلك لا يجوز لزوج أختكم القدوم على شرائها ما دام يعلم أنها تركة وفيها نزاع.

وعلى ذلك، فهذه البيعة فاسدة، ومن حق الورثة مطالبة المحكمة الشرعية بردها حتى تعود الحقوق إلى أهلها. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: ٧٨٥٨.

كما ننصح الجميع بتقوى الله وإصلاح ذات البين والحذر من الشقاق والخصام على الأمور التافهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>