للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماهية إحرام الرجل والمرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل حقيقة أن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن على الرجل أن يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها وهل حقا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس على المرأه إحرام إلا في وجهها؟ أريد تفسيراً لذلك وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أن الرجل يمنع عليه أن يغطي رأسه وأذنيه، قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف ... رواه البخاري ومسلم.

أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري، وبخصوص ابن عمر فقد روي عنه كراهة البرقع للمرأة المحرمة، قال ابن قدامة نقلاً عن ابن المنذر: وكراهة البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحداً خالف فيه. ا. هـ

واستثنى العلماء من ذلك ما إذا رأت رجالاً فإنها تسدل على وجهها، قال الخرقي: والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها. هـ

وبهذا فسر حديث أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، فالمرأة ممنوعة من تغطية وجهها، ويديها بما هو مفصل على قدر الوجه واليدين كالنقاب والبرقع والقفازين، أما ستر ذلك بكميها أو بخرقة تسدلها من رأسها على وجهها عند وجود الأجانب فلا حرج فيه، بل هو مطلوب منها، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>