للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة من يمتلك مالا لبناء بيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان عندي مبلغ من المال ادخرته من راتبي في حساب خاص لبناء بيت لي، علما بأني لا أملك بيتا، إلى الآن لم أنته من البناء وبقي معي جزء من هذا المال حل نصابه بالإضافة إلى مبلغ آخر ادخرته في الأشهر الماضية (لم يحل نصابه) من راتبي، سؤالي جزاكم الله خيراً، ما هو المال الذي يجب ان أخرج عنه زكاة، مثال: كان معي في رمضان الماضي ١٠٠٠٠ دولار صرفت ٥٠٠٠ إلى الآن في بناء بيت لي وبقي ٥٠٠٠، وخلال هذه السنة وفرت ٧٠٠٠ دولار فما المبلغ الذي تجب عليه الزكاة، علما بأني لم أنته من بناء البيت بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجب عليك الزكاة في المبلغ الذي بلغ نصاباً بنفسه أو بانضمامه إلى غيره من النقود أو الذهب أو الفضة أو عروض التجارة وحال عليه الحول، وفي المثال الذي ذكرته تجب عليك الزكاة في الخمسة آلاف دولار إذا حال عليها الحول، أما بقية المال الذي ادخرته خلال أشهر من راتبك فتجعل لكل مال ادخرته في كل شهر حولاً مستقلاً، تزكيه عند حلول حوله، ولا يخفى عسر هذه الطريقة. والأيسر عليك والأعظم لأجرك أن تزكي كل ما معك مرة واحدة عند حلول حول أول مال تجب فيه الزكاة، وهو في المثال المذكور رمضان، ولا يؤثر فيما ذكر كونك تعد المبلغ الذي معك لأجل بناء البيت. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨١٥٢، ٤٧٧، ٨٠٢، ١٦٦٢٧، ٢٩٩٩٥.

أما ما صرفته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة عليه. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>