للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مفاسد المفاضلة بين الأبناء في العطية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندسا والحمد لله ميسور الحال ولكن لي أخ يعمل مدرساً بالسعودية ويملك قطعة أرض مقام عليها دوران وشقة تمليك وأخرى إيجار ومحل تمليك وسيارة ومع ذلك يدعي قلة الدخل وضيق ذات اليد، ويطلب من والدي ووالدتي دائماً المساعدة المالية بمبالغ كبيرة إلى درجة أنهم يشترون له ولأولاده بعض اللحوم والأطعمة، وأنا لأني لا أشتكي أبداً يوجد فارق كبير في المعاملة بيننا وهذا جعلني عندما أردت أن أشتري شقة جديدة وحتى لا يفسر ذلك بأني من أغنياء القوم طلبت من والدي مبلغاً على سبيل المساعدة على أن أرده عندما أتمكن من ذلك، ووافق والدي وكذلك والدتي، فهل تصرفي هذا به شبهة حرام أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الوالدين أن يعدلا في العطية والهدايا بين أولادهما؛ لما ثبت من حديث النعمان بن بشير أن أباه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان فقال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم.

ومن أخطر مفاسد المفاضلة بين الأبناء بلا مسوغ شرعي حدوث الحسد والكراهية ونشوء العداوة والبغضاء بين الأولاد، ويبدو أن شيئاً من ذلك قد وقع بين الأخ السائل وبين أخيه، وعليه فإننا ننصح الوالدين بالعدل بين أولادهما في العطايا والهدايا، كما ننصح الأخ بترك تتبع ذلك واستقصائه، وإذا احتاج إلى مساعدة من والده فلا بأس بأن يطلبها منه، أما إذا لم يحتج فلا ينبغي له ذلك، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه الألباني أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>