للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من شك في عدد الأيام التي صامها قضاء ...]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم..

أشكركم على هذا الموقع الرائع وبعد.. في رمضان الماضي جاءتني (الدورة الشهرية) واستمرت ثمانية أيام وبعد رمضان، قمت بصيام بعض هذه الأيام ولكن لا أدري أصمت يومين أم أربعة أيام. أرجوكم أجيبوني بأسرع وقت، قبل شهر رمضان وأيدكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن القواعد المقررة عند الفقهاء أن من شك هل فعل شيئًا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله. أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ العلامة السيوطي - رحمه الله - في كتابه "الأشباه والنظائر".

وبناءً على هذه القاعدة نقول للأخت السائلة: إن اليومين اللذين شكت هل صامتهما أم لا؟ الأصل أنها لم تصمهما، وعليها أن تصوم الآن ستة أيام تكملة لما عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>