للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجمعة لا تنعقد باثنين عند أكثر العلماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة الجمعة أذا صلاها اثنان أحدهما إمام والأخر مأموم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجمعة لا تنعقد باثنين عند أكثر أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٣٤٧٦ فإذا لم يجدا جماعة يصليان معها فيلزمهما أداؤها ظهراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>