للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوقوف للعلم أو السلام الوطني ... الرؤية الصحيحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله

توجد فى بلادنا العديد من الأمور الكفرية يطول حصرها على سبيل المثال الوقوف للعلم الوطني في المدارس التعليمية وهكذا يكون التلميد مضطرا للوقوف معهم في مقام التقديس وهو غير مكره ولا توجد مراكز خالية منه فما الحل وهو يعلم ثم هناك الكثير الذى يكون المرء عرضة له مثل حضور المؤتمرات الشعبية التي تقرر ما هو متعارض مع كتاب الله إلخ.

ولله الحمد أنا وأسرتي نتجنب هذا الكفر ونترك الدنيا الفانية متى استوجبت هذا الكفر. ولكن السؤال هو أني لا أستطيع أن أبوح بهذا للعامة، الذين يتقدمون لخطبة ابنتى للزواج لكي يحترزوا منه وأبناؤهم في الستقبل وهم يرتادون هذه الأماكن أسرابا ولا تسمع من ينكرها بل تجدهم ينكرون عليك ترك حفنة مال أو وظيفة أو زيجة ابنتك لمن هذا حاله، فما توجيهكم يرعاكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكره السائل من مظاهر الكفر والبدع المتفشية في بلده هو وغيره للأسف منتشرة في كثير من البلاد الإسلامية، فلا يجوز للمسلم أن يقف إجلالاً وتعظيماً إلا لله وحده، وما تعورف عليه من القيام للعلم الوطني من البدع المنكرة والتقليد الأعمى للكفار والتشبه بهم في مراسيمهم وتحيتهم، وبحرمة الوقوف للعلم الوطني أو السلام الوطني أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة السعودية.

ولا يجوز للمسلم حضور المجالس والمؤتمرات التي تقرر ما يتعارض مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أنكر عليهم، يقول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً [النساء:١٤٠] .

فمن حضر مجلساً وسمع فيه الاستهزاء بدين الله والإعراض عنه، فإما أن يدافع وإما يقاطع المجلس وأهله.

أما أنك لا تستطيع البوح بهذا للعامة، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة، ففي الحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فمن لم يكن مستطيعاً بيده أو بلسانه أو علم أنه لاينفع كلامه ولا يفيد إنكاره، فلا يجب عليه الإنكار إلا بقلبه، بأن يكره المعاصي وينكرها ويقاطع فاعليها، ولا ينتقل إلى مجرد الإنكار بالقلب إلا بشرط أن يغلب على الظن من ينكر أن الأذى قد يتجاوز اللوم والتسفيه أو إلى الضرب أو الضرر في نفسه أو أهله أو ماله، أما إذا اقتصر على اللوم، والتسفيه فلا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجماع المسلمين، وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يمنعن رجلاً مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>