للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توضيحان حول قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن.]

[السُّؤَالُ]

ـ[آية: والوالدات يرضعن..... سورة البقرة. وعلى الوارث مثل ذلك. ما الذي أضافت هذه الفقرة للآية؟ ولماذا أضاف الوارث هنا ولم يضعها في آيات المواريث؟ ممكن شرح للمعنى وسبب ذكرها هنا وتوضيح تفصيلي لذلك؟

وهل الأمر بحولين استحباب أم وجوب؟ وهل فيه إثم لو قلت المدة أو زادت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا وجه لاستشكال عدم ذكر هذه الفقرة في آية المواريث، لأن الكلام هنا ليس في بيان إرث الوارثين، وإنما هو في بيان من تلزمه نفقة الأم في حال رضاعها للولد.

وأما تمام الحولين فليس واجبا، بل يجوز عند تشاور الأبوين أن يتفقا على تقليص المدة كما قال تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. {البقرة: ٢٣٣} . فالمراد بالفصال فصل الولد عن الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>