للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم في أداء العمرة بالفيزا كارد تابع لحكمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم دفع مصاريف العمرة باستخدام الفيزا بنية سدادها على عدد من الشهور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التعامل بهذه البطاقة وذلك في الفتوى رقم: ٢٨٣٤.

والحكم في أداء العمرة عن طريق السحب بهذه البطاقة تابع لحكمها، فإن كانت قائمة على أساس التعامل الربوي، فهي محرمة، وبالتالي لا يجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن خلت هذه البطاقة عن المحاذير الشرعية فيجوز السحب عن طريقها لأداء العمرة، لكن ننبه إلى أن البنك الذي يصدر هذه البطاقة الخالية عن المحاذير إن كان بنكًا ربويًّا فلا يجوز التعامل معه، لما في ذلك من العون له.

وثم تنبيه آخر وهو أن الاستدانة لأجل أداء النسك، ليست بواجبة، ولو كان هذا النسك واجبًا كحج الفريضة، بل الاستدانة لأجل ذلك خلاف الأولى، فإذا كان النسك نفلاً فترك الاستدانة له أولى ثم أولى.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٣٦٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>