للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتابة الطلاق وتوثيقه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم مقيم في الخارج تزوجت من امرأة أسلمت يوم كتابة العقد بحضور شيخ و ٢ شهود ولكن بعد مرور سنتين من الزواج تبين لي أنها أسلمت لأجلي فقط فقد شربت الخمر ولم تتوقف عن التدخين فقررت الطلاق مع العلم أن زواجنا كان قد تم عن طريق الشيخ فقط ولم نسجله عند محرر العقود فذهبت إلى الشيخ للطلاق فعرفت أنه انتقل إلى رحمة الله فسؤالي هو هل يجوز الطلاق ينطق كلمة الطلاق لها مباشرة وتمزيق عقد الزواج أم يجب أن أفعله بنفس طريقة الزواج أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن رغب في أن يطلق زوجته كفاه أن يتلفظ بالطلاق كأن يقول لها أنت طالق أو نحو ذلك من الألفاظ ولا يشترط لصحة الطلاق الكتابة أو إذن القاضي أو المأذون، وراجع الفتوى رقم: ١٠٤٢٢.

ومن هذا يتبين للسائل عدم الحاجة في الطلاق إلى الرجوع إلى من حرر له عقد الزواج أو أن يمزق ورقة العقد، وإنما يكفي في ذلك كله أن يتلفظ بالطلاق فقط، ولكن توثيق الطلاق الآن أصبح ضرورياً لأن الناس لا تتعامل إلا بما هو موثق، وقد يترتب على عدم توثيقه أمور كثيرة لا تحمد عقباها من المخاصمات والنزاعات.

هذا وننبه إلى أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٤٣٦٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>