للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صرف المنذور للأقارب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا قلت يا رب لو حدث شيء معين سأخرج مبلغا من المال لوجه الله فهل يجوز إخراج هذا المبلغ إلى أحد الأقارب كالأخ أو الأخت أو الأب أو الأم أو كيف يمكن إخراجه؟ وما حكم ما فعلته من نذر لإخراج مال إذا حدث شيء معين؟ يرجى الإفادة جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

هذا نذر معلق وهو مكروه عند أهل العلم، وإذا حصل المعلق عليه وجب الوفاء به، ولا مانع من إعطاء المبلغ للقرابة إذا لم تكن ثمت نية تخرجهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن قولك: يا رب لو حدث شيء معين فسأخرج مبلغا من المال لوجه الله.. هو نذر معلق على حصول ذلك الشيء.

والإقدام على النذر قد كرهه أهل العلم لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ٥٦٥٦٤.

ومن نذر طاعة لله تعالى معلقة على حصول أمر معين وجب عليه الوفاء بها إذا حصل المعلق عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وإذا تحقق ما علق عليه النذر فلا مانع من إعطاء المبلغ للأقارب كالأخ والأخت والأب والأم وغيرهم ... إذا لم تكن حددت في نيتك أنه لغيرهم.

وراجع الفتوى رقم: ٢٧٧٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>