للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مساعدة المرأة للتخلص من ظلم زوجها ثم الزواج منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرفت على فتاة أعجبتني أخلاقها ودينها وطيبة قلبها خلال تعاملها مع الناس جدا فقررت خطبتها على سنة الله ورسوله فطلبت منها عنوان أهلها فقالت إن شاء الله ولكنها لم تعطني بعد فترة عدت إلى الفتاة فطلبت العنوان فقالت لي كي لا أخدعك أنا فتاة معلقة لا متزوجة ولا مطلقة زوجي يضربني أمام الأولاد ولديه أولاد من زوجة أخرى يضربوني حتى إن ابنه يضربها بالعصا دون أن تفتح فمه سكت لأجل طفلها لكنه لما تستطع الصبر أكثر وخاصة أنه طردها في منتصف الليل وهي تسكن بمنطقة مقطوعة حدثتني عن ظلم لا يطاق وأن زوجها قرر عدم تطليقها وتركها هكذا لكي تتربى وهي عند أهلها منذ سنة وأن والدها يخاف أن يرفع دعوى تفريق كي لا تصبح ابنته مطلقة وأنها ضائعة بين ظلم زوجها وخوف أهلها من الطلاق فالمجتمع لا يرحم وأن كل محاولات الإصلاح فشلت لأنها لم تعد تصبر على الإهانة ومصممة على الطلاق وأنها تنتظر تسريحها من هذا الظالم فقلت لها سأنتظرك فانا ارتحت لك وبدأت الآن أساعدها للحصول على الطلاق واتصلت بمحام لكي يرفع لها الدعوى وأساعدها كثيرا بهذا الأمر لعلمي بالظلم الذي لحق بها وفي وقد كنت أبحث في حل شرعي لهذه الفتاة فوجدت هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها"، والتخبيب هو إفساد الزوجة على زوجها. فقلت لها هذا الحديث فقالت لي إنني طالبة الطلاق حتى قبل معرفتك وأنت فقط تساعدني لأنني لا أملك من يساعدوني وأنا لا أطلبه لأجلك أطلبه لأتخلص من الظلم بدأت أخاف من مساعدة هذه الفتاة لكي لا أكون مخببا فهل أنا بعوني لها مخبب وخاصة أنني أريدها زوجة وهي تعلم وأن المحامي قال لها إنها يمكن أن تفتدي نفسها بالخلع وهو أن تعيد مهرها لكن هي لا تملك فهل أستطيع أن أقرضها المبلغ، أنا رجل اخاف الله وقد استخرته ولكنني أعمل بالمقولة استشيروا واستخيروا.

ملاحظة بدأت أشعر أن الفتاة بدأت تتعلق في ونحن نعمل بنفس المكان ولكن يشهد الله أنني أطلب منها أن تعود لأجل ولدها وهي تقول لقد أهنت وضربت بما فيه الكفاية، وأريد أن أبدأ من جديد، السؤال هل أنا بحكم المخبب وهل لو أعطيتها مبلغ الخلع كدين أكون مخببا، علما أنها تؤكد لي أنني إن كنت موجودا أوغير موجود لم تعد تطيق زوجها ولم تعد قادرة على أن تقيم حدود الله فيه، ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان حال زوجها معها كما ذكرت من ظلم زوج المرأة لها وإضراره بها فلا حرج عليك في مساعدتها لتزيل الضرر وترفع الظلم عن نفسها بقرضها ما تخالع به زوجها، ولك الأجر والمثوبة من الله عز وجل، وذلك شريطة ألا تكون نيتك هي تخبيبهاعلى زوجها، وإنما نصرة المظلوم وكشف الضرر عنها.

فإن تم الخلع وانقضت عدتها فلا حرج عليك في خطبتها والزواج منها، ونرجو ألا يلحقك إثم فيما كان منك معها لأنك لم تكن تعلم كونها متزوجة.

وننبه إلى أن هذه المرأة أجنبية عنك فلا تخالطها ولا تكلمها إلا بقدر الحاجة وفي حدود الشرع ولا تخل بها ولا تر منها ما لا يجوز للرجل أن يراه من الأجنبية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>