للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا فرق في حرمة نكاح المتعة بين بكر أو ثيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أريد أن أسأل عن عقد المتعة، هل هو محلل للفتاة أن لم تكن مطلقة أو حتى أرملة أي مازالت عذراء وعمرها من الـ ٢٠ إلى ٢٥ سنة؟ وشكراً على تعاونكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على حرمة نكاح المتعة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المعقود عليها بكراً أو ثيباً، كبيرة في السن أو صغيرة، وقد بينا أدلة حرمة ذلك وكلام أهل العلم في الفتوى رقم: ١١٢٣، والفتوى رقم: ٢٤١٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>