للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل عدالة الشهود شرط في صحة عقد النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[قد شهد على عقد زواجي شخصان حليقان، فهل العقد صحيح، وأنا الآن لدي طفلان؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النكاح صحيح ماض، وحلق اللحية محرم عند الجمهور والإصرار عليه فسق، وقد سبق في الفتوى رقم: ١٠٩٤٢٠ تفصيل حكم شهادته، ثم إن من أهل العلم من لا يشترط عدالة الشهود في النكاح كأبي حنيفة، ولأن حلق اللحية مما عمت به البلوى، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية بقبول شهادة أمثل الفساق إذا اعم الفسق وطم.

وعلى كل فإن النكاح صحيح ماض ولا ينبغي النظر فيه الآن وقد مضى عليه ما مضى، ولعل ذلك من وساوس الشيطان وهواجسه فلا يلتفت إليها.

وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: ٩٧١٨٨، ١٠١٨٥١، ٢٧١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>