للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يعتبر لصحة النكاح من الكتابية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزواج صحيح إذا حصلت الموافقة من الطرفين وقرأت الفاتحة وأعلن الزواج على عدد لا بأس به من المعارف (وذلك لاتقاء الوقوع في الحرام) ، وسوف يسجل الزواج في المحكمة حسب الأصول والقوانين المتبعة أصولاً فور حصولنا على الأوراق حيث إننا في دولة لا تعترف بالمأذون الشرعي وتتطلب الكثير من الأوراق حيث إن الزوجة أوروبية مسيحية والزوج عربي مسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر لصحة الزواج هو توفر شروط صحته وأركانه من حيث الولي والشاهدين ورضا الزوجين وخلوهما من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو أحدهما ما يمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة، ويشترط في الكتابية إضافة إلى ذلك أن تكون محصنة عفيفة، وانظر ذلك في الفتوى رقم: ٩٦٤.

فإذا توفرت هذه الشروط وانتفت تلك الموانع صح النكاح ولو لم يعلن عنه، وأما تسجيله لدى الدوائر الرسمية وعمل الإجراءات القانونية فليس شرطاً لصحته، ولكن عمله أولى دفعاً للمساءلة القانونية كما أنه أدعى لحماية حقوق كل من الطرفين، وننبهك إلى أن الزوجة وإن كانت غير مسلمة لا بد من إذن وليها وموافقته، وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٩٢٤٥، ٧٥٠٨٠، ٧٩٢٦٠، ٢٨٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>