للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلف على المصحف كاذبا ذنب يستوجب التوبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الفاضل: أرجو الإجابة على سؤالي لأني ليس عندي حل لهذه لمشكلة، والموضوع عبارة عن أني وشخص ثان وقع بينا اختلاف على شيء، وأصبح يذلني كثيرا لأقصى حد، وبعد ذلك أتتني فرصة لأنتقم منه، وفعلت ما أريد، لكن حلفني بالله على مصحف وحلفت كذبا، وأنا نادم على هذا الخطأ، وأحب أن أكفر عنه وأتوب لربنا، لأني أشعر أن الله غضبان علي، وأتمنى أن أتوب إلى الله، حتى الصلاة لا أستطيع أن أقرب منها، لست قادرا على الوقوف أمام ربي. أرجو الرد علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أذنب في حق الله تعالى أو حق خلقه، يجب عليه التوبة من ذنبه توبة نصوحا، وهي تحصل بالندم، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العود لمثله، ورد الحقوق إلى أهلها.

ولا ريب أن الحلف على المصحف كاذبا ذنب يستوجب التوبة، وهي يمين منعقدة، وهل على من حلف كاذبا متعمدا كفارة؟ في ذلك خلاف عند أهل العلم، والأحوط الجمع بين التوبة والكفارة كما بيناه في الفتوى رقم: ٧٢٢٨.

واعلم أيها السائل أن من أمرك بترك الكذب هو من أمرك بالصلاة، فالواجب عليك هو المحافظة على الصلوات في كل وقت وحال، ولا يجوز للمسلم أن يفرط في شيء من هذه الصلاة أبدا، واعلم أن تركك للصلاة بسبب فعل بعض الذنوب إنما هو من إغواء الشيطان وكيده لك، فيجمع عليك ترك الواجب وفعل المحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>