للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تقبل المسلمة هبة أمها النصرانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قامت الأم المسيحية بكتابة ما تملكة لابنتها المسلمة في حال حياتها، فهل يجوز أن تأخذه البنت المسلمة؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم قبول الهبة والوصية من قريبه الكافر سواء كان حربياً أو ذمياً أو مستأمناً، لأن الذي ورد فيه المنع هو الإرث دون الهبة والوصية. قال ابن قدامة في المغني: وتصح وصية المسلم للذمي والذمي للمسلم والذمي للذمي. روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم ... وقال: فإذا صحت وصية المسلم للذمي فوصية الذمي للمسلم، والذمي للذمي أولى، ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم، ولو أوصى لوارثه أو لأجنبي بأكثر من ثلثه وقف على إجازة الورثة كالمسلم سواء ... اهـ.

والمسلم ليس وارثاً لقريبه الذمي عند جماهير أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه.

وعليه، فإذا كانت الأم المسيحية قد كتبت ما تملكه لابنتها المسلمة على سبيل الوصية فالذي يمضي لها من ذلك هو الثلث إلا أن يجيز لها الورثة ما زاد على ذلك.

وإذا كانت كتبت لها ذلك على سبيل الهبة، فإن من شرط تمام الهبة أن تحاز في حياة الواهب.

ويشترط لها كذلك أن لا يكون في هذه الهبة إيثار لتلك البنت على بقية أولادها إن كان لها أولاد غيرها. وذلك لما ورد من الأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، ولأن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

وعلى أية حال، فلا مانع من تملك تلك البنت ما كتبته لها أمها، سواء كان على سبيل الهبة أو الوصية إذا توفر ما بيناه من الشروط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>