للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ملامسة الثوب النجس للثوب الطاهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم لمس الملابس النجسة الملابس الطاهرة، فأنا عندي ملابس مختلطة، ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطاهر إذا لا مس النجس وأحدهما رطب تنجس، وعليه فينظر إن كانت الملابس الطاهرة لاقت النجسة وأحدهما رطب فإنها تنجس، وإلا فهي طاهرة، وهل يشترط بقاء عين النجاسة أم لا محل خلاف تراجع بشأنه الفتوى رقم: ٤٥٧٧٥، هذا وإذا لم يمكن تمييز الطاهر منها من النجس فإنه يحكم على جميعها بالنجاسة، وذلك لأن نجاسة أحد الأثواب محققة وإنما الشك في محلها، ولا تصح الصلاة مثلا إلا بما تحققت طهارته، على أن المسألة فيها بحث وهذا هو الظاهر لنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>