للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أهل جدة يهلون من منازلهم للحج والعمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

سمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز لأهل جدة الإحرام من منازلهم (بجدة طبعا) . بل يجب الإحرام من الميقات. وإذا كان صحيحا فأين هو مكان الميقات الصحيح، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء,,,,,]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا نعلم أحداً من أهل العلم أوجب على أهل جدة أن يحرموا من غيرها لأنها تعتبر داخل الميقات، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ممن هم دون المواقيت يحرمون من حيث أنشأوا النية.

والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك -أي داخل المواقيت- فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه

فمن كان في جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>