للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في تسويق البطاقات الائتمانية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا اعمل في سيتي بنك وظيفتي (تيليسيلز) يعني أبيع وأسوق منتجات البنك بالتليفون والحاجة التي أسوقها هي الكريديت كارد أو كارت الائتمان أتمني أن تفيدني في هذا الموضوع هل هذه الوظيفة حرام أم حلال؟ وجزاك الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كانت البطاقات الائتمانية هي من النوع المحرم فإن تسويقها لا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إن بطاقات الائتمان إذا لم تكن مغطاة فإنها في حقيقتها تعتبر قروضا، فالمقرض هو الجهة المصدرة للبطاقة والضامنة لها والمقترض هو العميل المستخدم لها.

وقد بينا من قبل الحالات التي يجوز فيها إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة، ويمكنك أن تراجع فيها فتوانا رقم: ٦٢٧٥.

فإذا كانت البطاقات التي تقوم بتسويقها هي من النوع الذي لا يجوز إصداره فإنه لا يكون من المباح لك تولي تلك المهمة؛ لأنك بها تكون معينا على الإثم، والله تعالى يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:٢} .

فالواجب أن تتوب إلى الله وتبتعد عن هذه المهنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>