للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الوضوء من سؤر الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من توضأ بسؤر رجل كافر، سؤر كلب، أرجو الإجابة سريعا لو سمحتم، وإذا كان بالإمكان غداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤر الكافر طاهر في قول عامة أهل العلم ما عدا رواية عن الإمام أحمد، وعلى قول الأكثر فلا بأس بالوضوء منه، وانظري الفتوى رقم: ٧٩٦٥٦، ولبيان حكم سؤر الكلب راجعي الفتوى رقم: ٥١٤٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>