للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل والوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع الرائع، سؤالي هو: هل علي الامتناع من نفض اليدين من الماء بعد الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج في نفض اليدين بعد الوضوء، فقد ثبت عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت: فأتيته بخرقة فلم يُرِدْها فجعل ينفض بيده. متفق عليه.

قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام": وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل، والوضوء مثله.

أما ما رواه ابن حبان في "المجروحين" وغيره من طريق البختري بن عبيد عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان.، فهو حديث ضعيف، ومن أهل العلم من صرح بوضعه، وفي إسناده البختري بن عبيد وهو متهم بوضع الحديث، وقد حكم جماعة من أهل العلم بنكارة هذا الحديث، منهم: أبو حاتم الرازي، وابن عدي، والذهبي.

لذا قال الحافظ بن حجر في "فتح الباري": ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح -يعني حديث ميمونة- لم يكن صالحاً لأن يحتج به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>