للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم التعامل بالميسر مع أي شبكة اقتصادية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: ما حكم الشرع في المعاملة مع شركة امريكية عنوانهم على شبكة الإنترنيت https://www.future.it/vssecure/ تشتري منهم ثلاث أوراق مقابل أربعين دولارا أمريكياً. وتسجل واحدا أو تبيع الاثنتين لنفرين وكل بعد إرساله ورقته يحصل على ثلاثة كمثلك وعلى كل منهما بيع الأوراق الباقية وإذا وصلت سلسلة مبيعاتك ألفين وزائد نفر تربح خمسة وثمانين الف دولارً أمريكي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: هذه صورة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى لأن مشترى هذه الأوراق قد يغنم وقد لا يغنم وهذا هو الميسر بعينه. والله تعالى يقول: (يا أبها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: ٩٠] . واعلم أن الميسر هو كل عملية يكون المشارك فيها إما غانماً وإما غارماً وهؤلاء الناس الذين لا يخافون الله تعالى ولا يراعون شرعه يأتون كل يوم بصورة جديدة من صور الميسر ليغروا بها الناس، وليلبسوا عليهم فينبغي للمسلم أن يبتعد عن ذلك كله. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>