للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يلزم الغسل بخروج المني عند البرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبلغ من العمر ١٧عاما منذ عرفت أنني بالغ وذلك قبل سنة تقريبا، عندما أذهب للوضوء وأغسل قدماي وأخرج من الحمام وبسبب البرد تبرد قدماي وبدون أي شعور يسيل من ذكري مني بحيث لا أستطيع أن أتحكم به فأذهب مرة أخرى وأ غتسل غسل جنب وإذا استطعت أن أصلي بدون أن يخرج مني مني وذلك بتنشيف قدماي من الماء جيدا والمشي على خطوات قصيرة جدا حتى أنني في يوم عيد الفطر ذهبت وأرضية المسجد بها أحجار باردة فلم أستطع أن أتحكم بمنيي، فأرجو أن تساعدوني لأستطيع أن أقيم صلاتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسألُ الله لكَ الشفاء والعافية ثم ننصحكَ بمراجعةِ طبيبٍ ثقة يصف لك دواء لعلك تُشفى من مرضكَ بإذن الله، واعلم أن هذا الذي يخرجُ منك مما يُشبه المني عند البرد لا يجبُ عليكَ الغسل منه في قول الجمهور وإنما يجبُ عليكَ غسله والوضوء منه.

قال ابن قدامة رحمه الله: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة، فلا غسل فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وقال الشافعي ويجب به الغسل. ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام: إذا رأت الماء. وقوله: الماء من الماء؛ ولأنه مني خارج فأوجب الغسل، كما لو خرج حال الإغماء. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا، وقال لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود، والأثرم إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، والفضخ: خروجه على وجه الشدة. وقال إبراهيم الحربي خروجه بالعجلة. وقوله: إذا رأت الماء يعني الاحتلام، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة، والحديث الآخر منسوخ، على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. انتهى.

وقد رجحنا هذا القول في فتاوى كثيرة فانظر منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٠٧٢٤، ٤٤٢٤٣، ٢٠٠٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>