للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزيادة في الثمن لدفع أجرة الوسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[نرجو من فضيلتكم بيان حكم العمولة التي يدفعها مندوب المبيعات للوسيط كي يجعل الزبون يشتري من بضاعته، مثلاً الزبون يريد أن يشتري بضاعة من الشركة التي أعمل فيها فيرسل وسيطاً (قد يكون موظفاً لديه وقد لا يكون) هذا الوسيط يتفاوض معي على السعر إذا كان سعر البضاعة ٩٥ ألف وعلمت أن الوسيط يريد عمولة كي يشتري من عندي جعلت السعر ١٠٠ ألف على الزبون وبعد قبض المال من الزبون أعطي الـ ٥ % الزيادة للوسيط عمولة له، فهل هذا يعتبر غشاً ورشوة أم أنه من باب أنني أبيع بالسعر الذي أريد ثم بعد قبض المال وتملكه أعطي الوسيط عمولته، مع العلم بأنني إن لم أفعل ذلك فسيبحث الوسيط عن غيري ممن يدفع له وأن كل المندوبين تقريباً يعملون بهذه الطريقة، أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيختلف حكم هذه العمولة باختلاف صفة هذا الوسيط، فإذا كان سمساراً يقوم بالتوسط بين الزبون والشركة فلا مانع من دفع عمولة له، وراجع في هذه الفتوى رقم: ١٢٥٤٦.

أما إذا كان الشخص المذكور أجيراً (موظفاً) لدى الزبون الذي يريد الشراء من شركتكم ففي هذه الحال لا يجوز لك دفع عمولة له، كما لا يحل له أخذها إلا بعلم وإذن مستأجره، وراجع لزاماً الفتوى رقم: ١٧٨٦٣، والفتوى رقم: ٢٦٢٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>