للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف بالطلاق إن أحضر أهل امرأته شيئا لبيته]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل حلف على زوجته يمين طلاق إذا أحضر أهلها أي شيء لبيته بعد أن منت عليه بذلك بالنص التالي" أقسم بالله العظيم تكوني طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة طالقا بالثلاثة إذا يجيبون أهلك شيئا"

كيف يتحلل الرجل من هذا اليمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمين الطلاق لا يمكن التحلل منها أو التراجع عنها في قول جمهور أهل العلم الذين يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق، ومتى حصل الحنث حصل الطلاق عندهم، وهنا يقع ثلاثا للحلف به.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه أن يمين الطلاق يمين كسائر الأيمان، كفارتها كفارة يمين وبناء على هذا القول يمكن التحلل منها بإخراج الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وينبغي رفع المسألة إلى القضاء الشرعي لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم لك بإخراج الكفارة فذاك، وإلا وقع الطلاق متى ما حصل المحلوف على عدم فعله، وهو إتيان أهل المرأة بشيء إلى بيتك. وينبغي أن تحذر كل الحذر من جريان لفظ الطلاق على لسانك ونحوه مما يكون سببا في هدم العصمة الزوجية لئلا تندم حيث لا ينفع الندم، وتعرض الأسرة للتفكك والانهيار. وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١٥٥٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>