للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يلزم من عجز عن الوفاء بالنذر في وقته المحدد]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت لو أتم الله علي شيئاً اليوم سوف أضع مبلغاً معيناً في الجامع في نفس اليوم، والحمد لله أتمه الله، لكن لم أستطع أن أضع هذا المبلغ في نفس اليوم، فهل علي كفارة النذر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤، وما أقدمت عليه هو من قبيل النذر المعلق الذي يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وبالتالي فكان من الواجب عليك الوفاء بالنذر المذكور في وقته المحدد فإن عجزت عن ذلك فأوفي به بعد ذلك، ولا شيء عليك.

وإن كنت قادرة على الوفاء في وقته ولم تفعلي فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى وتفي بالنذر وتخرجي أيضاً كفارة يمين بسبب ذلك التأخير، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٢٠٤، وراجعي أيضاً في ذلك الفتوى رقم: ٢٦٩١٠، والفتوى رقم: ٦١٦٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>