للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة مخالطة الأجنبيات في العمل ومؤاكلتهن]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة وعندي ثلاثة أطفال وزوجي عنده دكان يعمل به مع العلم أن في هذا الدكان يعمل معه نساء أجنبيات ويلبسن عليهن اللبسة القصيرة والضيقة جدا، ولقد نصحته أكثر من مرة ولكن بدون جدوى، وأيضا يشتري لهن الأكل ويأكل معهن، مع العلم أن زوجي يصلي ويؤدي الفرائض وعندما أكلمه يغضب كثيرا ويقول لا تتدخلي في عملي ماذا أفعل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عمل زوجك قد اشتمل على عدة محظورات، ومن ذلك:

- السماح لهؤلاء النسوة بالعمل عنده دون حجاب.

-الاختلاط بالنساء الأجنبيات في العمل وما يؤدي إليه من الكلام والجلوس معهن والنظر إليهن، ومما لا شك فيه أن الاختلاط في العمل تترتب عليه أضرار ومفاسد دينية ودنيوية عديدة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٣٩. ومع ذلك فإننا ننصحك بالصبر على زوجك، والاستمرار في نصحه ومحاولة إنقاذه من الاثم، لما في ذلك من الإحسان إليه، والحفاظ على كيان الأسرة، ومراعاة لمصلحة أطفالك الثلاثة، وننصحك بالالتجاء إلى الله تعالى والاطراح بين يديه، وبث شكواك إليه، ودعائه بأن يهدي زوجك ويحفظ أسرتك. نسأل الله تعالى جميعا أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>