للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا توقف الدم قبل الأربعين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في فترة النفاس ولا يوجد الدم فهل أصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مدة النفاس أكثرها أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب أحمد وغيره ولا حد لأقله، فإذا انقطع الدم ولو بعد الولادة بلحظة اغتسلت وصلت وصامت.

وعلى هذا، فعلى السائلة أن تبادر بالصلاة عند انقطاع الدم عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>