للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة في ثوب فيه نجاسة لم يستطع إزالتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت بالمدرسة وحصل لي إغماء، وتسبب في خروج بعض الغائط، ثم حاولت غسله، وذهب قليل منه، ثم بعدها توضأت وصليت في المدرسة طبعا. هل تجوز صلاتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاجتنباب النجاسة في الصلاة شرطٌ مع العلم والقدرة في أرجح الأقوال، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ١١١٧٥٢، فمن صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة، وهو عالمٌ بها قادرٌ على إزالتها لم تصح صلاته.

وبه تعلم أنكَ إذا كنت قادراً على إزالة تلك النجاسة من ثوبك أو بدنك وقصرت في إزالتها، أو كنت قادراً على الصلاة في ثوب آخر طاهر، أو على تأخير الصلاة حتى ترجع إلى البيت، فتزيل تلك النجاسة ما لم تخش خروج الوقت، فصلاتكَ باطلة تجبُ عليكَ إعادتها عند جمهور العلماء القائلين باشتراط إزالة النجاسة الصلاة.

وأما إن كنت عاجزاً عن إزالتها على جميع الوجوه التي ذكرنا فصلاتكَ صحيحة إن شاء الله، ولا تلزمك إعادتها، لما قدمنا من أن اجتناب النجاسة شرطٌ مع العلم والقدرة، وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً. أخرجه البخاري.

وإذا كنت قادراً على إزالتها ولكنك كنت جاهلاً بالحكم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جهلاً به فصلاته صحيحةٌ، ولا تلزمه إعادتها. وانظر الفتوى رقم: ١٠٩٩٨١.

ومذهب الجمهور أن الجاهل بشرط الصلاة تلزمه إعادتها إذا ترك، وهو المفتى به عندنا، وهو الأحوط والأبرأ للذمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>