للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجب قضاء الفوائت فورا حسب الاستطاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لما أقضي الصلاة الفائتة أن أقطعها أي أصلي يوما وأترك اليوم الثاني للضرورة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة، وتركها من أكبر الذنوب وأقبح المعاصي.

والواجب على من تركها المبادرة إلى قضائها فورا بحسب استطاعته، وبالنسبة للسائلة، فالواجب عليها إذا كانت الفوائت التي عليها كثيرة أن تقضي في اليوم الواحد صلاة يومين، (بمعنى أنها تقضي عشر فوائت) إلا إذا تعذر عليها ذلك نظرا لعارض لا يمكنها رفعه كانشغالها بالتكسب لنفقتها أو لنفقة عيالها إذا لم يكن لهم معيل، فتقتصر على أن تقضي في اليوم الواحد خمس صلوات، ولا تقضي غير ذلك.

وللمزيد من التفصيل في هذا الموضوع، نحيلك إلى الفتوى رقم: ٣١١٠٧، ٥١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>