للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلة الصديق المقترض بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في التعامل مع من أخذ قرضا ربويا يعني صديقي أخذ قرضا ربويا ومنذ ذلك الوقت الذي أخذ فيه الربا فأنا لا أذهب إليه مع أنه تزوج بهذا القرض ونصحته بأن يرد المبلغ، ولكن قال لي إنه بحاجة إليه ليفتح محلا تجاريا، فما حكم زيارته دائما والحضور للمناسبات التي يقيمها للأصدقاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على صاحبك أن يتوب إلى الله تعالى مما فعل، ولا يتم له ذلك إلا بالندم على ما حصل منه والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل، مع رد المال الذي اقترضه من البنك متى استطاع ذلك تفادياً للفوائد الربوية المحرمة المترتبة عليها، لأن البنوك الربوية في العادة تسقط تلك الفوائد عند السداد المبكر للدين قبل حلول أجلها.

أما عن صلتك له ومعاملتك معه فإن ضابطها يعود إلى مقدار المفاسد والمصالح المترتبة على صلته أو هجره، فحيث كان في صلته مصلحة كانت صلته أفضل، وحيث كان العكس فهجره بنية إصلاحه أفضل، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٥٢٦٣، والفتوى رقم: ٢٠٣٤٦.

وحيث قلنا بأفضلية صلته فإن الأكل عنده وقبول هديته يختلف حكمه باختلاف حاله، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥١٨٦٨، والفتوى رقم: ٦٨٨٠، والفتوى رقم: ١٨٩٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>