للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وضوء صاحب السلس قبل دخول الوقت]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد أرسلت سابقاً السؤال التالي وقد أجبتم عليه في الفتوى رقم ٧٥٦٩٤، دون أن تتضمن الإجابة على المطلوب بدقة. أرجو إعادة الإجابة بشكل واضح لأنني لم أحصل على المطلوب، مشكورين. ((إذا توضأ صاحب السلس قبل دخول وقت الظهر لصلاة الضحى مثلاً، فهل يجوز أن يصلي الظهر بهذا الوضوء، مع العلم بأنه لم يخرج وقت صلاة معتبر، وكذلك إذا توضأ صاحب السلس قبل دخول وقت الفجر، فهل يجوز أن يصلي الفجر بهذا الوضوء)) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإجابة عن السؤال واضحة في الفتوى المشار إليها لأننا خلصنا فيها إلى أن صاحب السلس إذا توضأ قبل دخول الوقت ولم يخرج منه شيء لم تبطل طهارته، أما إن توضأ قبل دخول الوقت ثم نزل منه شيء فإن وضوءه قد انتقض، وبهذا يتضح للسائل أن وضوء صاحب السلس قبل دخول وقت الظهر لا يصح أن تؤدى به صلاة الظهر إلا إذا كان لم يخرج منه شيء بعد الوضوء ومثل ذلك صلاة الفجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>