للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرط الجزائي على العامل المتأخر في إنجاز عمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم شرط الجزاء الذي يوضع على العمال وصورته أنك تتفق مع عاملٍ على إنجاز عمل ٍ ما وعلى مدة معينة ويقوم العامل بالمماطلة والتأخير حتى أن عمل الأسبوع ينجزه في شهر أو شهرين؛ فلكي لا يحدث ما ذكرنا يقوم بعض الأشخاص بالاتفاق مع العامل على أن اليوم الذي يتأخره عن المدة المحددة يخصم منه جزء من المبلغ، فما الحكم في ذلك.. وتوجد صورة أخرى وهي صورة بالعكس أن مجموعة من الأشخاص يتفقون على جمعية معينة وكل شهر يعطونها لشخص فربما يتأخر من يأتي عليه الدور في الدفع فيعاقبونه بدفع قيمة معينة فوق المبلغ المتفق عليه فما الحكم في الصورتين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. أخرجه البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وهذا الشرط الجزائي على تأخر العامل جائز لما في تأخره من ضرر على رب العمل وإلحاق الخسارة به، ومن القواعد الشرعية أن الضرر مرفوع، إلا أنه يجب العدل في ذلك وعدم المجازفة الجزائية لأن الضرر لا يدفع بمثله والضرورات تقدر بقدرها.

فيجب حينئذ التقدير الذي تحفظ معه الحقوق من سائر الجهات جهة المالك وجهة العامل.

وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٤٩١، ٩٤٩١٥، ١٨٢٣.

أما حكم الجمعية المشتركة إذا تأخر أحدهم عن الدفع عوقب بالزيادة فلا تجوز لأنها في حقيقها قرض ولا تدخل القروض المجازاة والعقوبات لأنها إحسان وإرفاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>