للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأخير تنفيذ وصية الميت بغير عذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أوصى الوالد قبل وفاته بثلث ما يملك لعمل مشروع خيري أو مسجد، وقد تم تثمين الممتلكات وكانت تساوي ١٣٠٠٠٠٠ ولكن المبلغ المطلوب لم يكن متوفراً في ذلك الوقت أو أننا نضطر إلى بيع البيت الذي نسكن به نحن والوالدة، ولكن الآن المبلغ المطلوب متوفر لدينا ولكن أسعار العقار في الوقت الحالي قد تغيرت وارتفعت بشكل كبير، سؤالي هو هل يتم اعتماد المبلغ القديم على أساس أنه هو قيمة الثلث عند الوفاة أو يتم تثمين الممتلكات من جديد، علما بأنه لو تم التثمين من جديد فلن يتوفر المبلغ المطلوب للوصية وسوف نضطر لتأجيل إخراج الثلث مرة أخرى، نأمل منكم سرعة الرد ولكم جزيل الشكر، كذلك إذا كان بالإمكان كتابة اسم المفتي أو اسم الجهه التي أصدرت الفتوى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تنفيذ الوصية واجب في ثلث المال حسبما أوصى به الموصي ولا يجوز تغييرها أو تبديلها أو تأخيرها، وعدم تنفيذها على وفق الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:١٨١} .

فالواجب عليكم هو التوبة مما وقعتم فيه من تأخير تنفيذ الوصية والمبادرة إلى تنفيذها ولو استلزم ذلك بيع البيت أو جزء منه، فإن ثلث التركة التي تركها والدكم ليست ملكاً لكم ويجب صرفها في المصرف الذي ذكره والدكم، والواجب الآن إخراج ثلث التركة بحسب قيمة التركة في وقت تنفيذ الوصية لأن ذلك هو مقتضى ما وصى به والدكم، فثلث التركة وقت الوفاة لم يصر ملكاً لكم بل هو مملوك للجهة التي أوصى بها والدكم ولا يجوز لكم التصرف فيه.

وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٠١٤، ١٨٥٤٠، ٣٨٧٧٤، ١١٣١٢٦، ١١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>