للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يسجل ابن أخيه باسمه كي يحصل على راتبه بعد موته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في الدولة ولي راتب جيد الحمد والمنة لله، وليس لي ذرية وعمري ٥٣ سنة، ولي أخ أكبر مني عمرا وحالته المادية ليست جيدة، وراتبه التقاعدي لا يكفيه، وأنا الآن أعطيه جزءا من راتبي. فهل يجوز لي أن أسجل أحد أطفاله باسمي من أجل أن يحصل على جزء من راتبي بعد موتي، لأن زوجتي معلمة لا تستطيع الحصول على جزء من راتبي بعد موتي، للعلم إن أنا مت وأنا على هذه الوضعية سوف يقطع راتبي كليا؟

وأسال الله العظيم رب العرش العظيم لكم الغرفات فيها آمنين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن ما يريد السائل الكريم فيه كذب وغش ظاهر، ونوع من أكل المال بالباطل، وفيه أيضا انتساب هذا الولد لغير أبيه، وكل هذا لا يجوز شرعا، إلا في حالات الضرورة، كأن تخشى على هذا الولد الهلاك أو الموت جوعا، ولا نرى ما ذكره السائل يصل إلى هذا الحد، وعليه فتبقى الحرمة باقية، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٩٦١٩، ٤٥٠٦٠.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>