للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الأرض الممنوحة من الدولة قبل استلامها]

[السُّؤَالُ]

ـ[قدم شخص على منحة أرض وتم قبول أوراقه في البلدية، وحدد المخطط الذي سوف يمنح فيه، وصرف له رقم طلب لذلك. سؤالي -حفظكم الله- هو أنني اشتريت هذا الرقم من هذا الشخص بمبلغ محدد وأعطيته نصف القيمة، وكتب بيني وبينه ورقة مبايعة إلى حين خروج المنحة، ثم يفرغ الصك باسمي وأعطيه باقي المبلغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا البيع باطل لأن الأرض غير مملوكة للبائع ولا يقدر على تسليمها، وإنما هو مجرد وعد من الدولة بمنحه إياها ولم تستقر في ملكه استقرارا حقيقيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فعلى الرجل أن يعيد إليك ما دفعت إليه حتي يقبض الأرض المخصصة له فيبيعها لك حينئذ بما تتفقان عليه من ثمن معجل أو مؤجل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>