للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استئجار من يلبس الصليب]

[السُّؤَالُ]

ـ[زرت صباح اليوم مكتب الخطوط العربية السعودية الرئيس في العاصمة السودانية الخرطوم وقامت بعمل إجراء الحجز إحدى الموظفات مشكورة ولكن ... هذه الموظفة كانت ترتدي قلادة عليها الصليب بنحرها الباين للعيان، هل يعقل هذا يا أهل الإسلام؟

أفيدونا بالنصيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن استخدام المسلمين في البلدان الإسلامية أولى من استخدام غيرهم، وهو الذي يعود بالنفع على المجتمع كله، ولا يخفى أن توظيف غيرهم في بلد يعاني كثير من أهله الفقر والحاجة والبطالة فيه من المفاسد العاجلة والآجلة ما لا يعلم أثره إلا الله.

فإذا أضيف إلى ما سبق كون الموظف غير المسلم: امرأة متبرجة معلنة لشعار الشرك الذي هو الصليب، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله.

وعلى أرباب هذا العمل أو المسؤولين عنه أن يتقوا الله في أبناء المسلمين ومصالحهم، وأن يؤدوا الأمانة إلى أهلها.

هذا.. ولا ننكر أن استئجار الذمي أصله الجواز إجماعا، كما جاء في الموسوعة الفقهية: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الأَْجِيرُ ذِمِّيًّا وَالْمُسْتَأْجِرُ مُسْلِمًا بِلَا خِلَافٍ.

ولكن العمل الذي تقوم به هذه المرأة إذا كان يستطيع غيرها من المسلمين القيام به فلا ينبغي استخدامها، بل لا يجوز إذا خشي منها فتنة على المسلمين.

وللعلم فإن للشيخ ابن باز رحمه الله رسالة في وجوب الحذر من استقدام غير المسلمين.

وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٦٨١، ٤٩٨٨٠، ٧٥١٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>