للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستمناء قبل التحلل الثاني]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من استمنى بعد ما رمى وحلق وأحل إحرامه وهو لم يطف بالبيت؟ ما عليه وما يلزمه في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم الاستمناء وأنه محرم في فتاوى كثيرة، وانظر منها رقم: ٣٦٥٠،

وأما حكم المسألة فإن الاستمناء بعد التحلل الأول أي بعد رمي الجمرة والحلق وقبل الطواف هو في معنى المباشرة، فيجبُ فيه ما يجبُ فيها، فإن قلنا المباشرة حلال فلا فديةَ في الاستمناء، وإن كان معصية؛ لأنه حينئذٍ يكون كسائر المعاصي في الحج، ولا فديةَ فيها، وإن قلنا المباشرة حرام ولا تحلُ إلا بالتحلل الثاني، ففيها وفي الاستمناء الذي هو في معناها الفدية، والخلافُ في هذه المسألة نعني جواز المباشرة بعد التحلل الأول مشهورٌ عند الشافعية، قال النووي في المجموع: وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة والملامسة قولان مشهوران. قال القاضي أبو الطيب: نص عليهما الشافعي في الجديد أصحهما: عند أكثر الأصحاب لا يحلُ إلا بالتحللين وأصحهما: عند المصنف والروياني يحلُ بالأول. انتهى

وقد رجحنا من قبل أن من أنزل بالمداعبة بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة كما في الفتوى رقم: ١٦٢٨٧.

ولا شك في أن هذا القول أحوط، مع أن القول بحل المباشرة بعد التحلل الأول قويٌ جداً ومتجهٌ من حيثُ الدليل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>