للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم كشف الوجه والأطراف أمام الأقارب]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي خلع الإسدال عند زيارة أقاربي البنات؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج في خلع النقاب وظهور الأطراف أمام النساء المسلمات.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بخلع الإسدال: كشف الوجه والأطراف أمام البنات فهذا لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، كما نص على ذلك أهل العلم.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر في تحديد عورة المرأة مع المرأة: وحرة مع امرأة بين سرة وركبة.

قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، وهو ما بين السرة والركبة. هذا إذا لم يكن مع البنات رجال أجانب ولو كانوا من الأقارب ... ففي حال وجود الأجانب لا يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي شيئاً من زينتها.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٣١٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>