للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل المرأة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل العمل بمحلات تأجير الفساتين ومحلات التصوير والفيديو حيث تلون الصور وعمل شرائط ومؤثرات الفيديو وغيره يعتبر عملا حراما ويجب أن أبحث عن غيره رغم أن خبرتي تعتبر بهذا المجال ومن الصعب أن أجد غيره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

عمل المرأة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعمل في محلات تأجير الفساتين جائز لأن إجارة الثياب إجارة جائزة، وبالتالي لا حرج في العمل في هذا المجال، أما العمل في محلات التصوير والفيديو ففيه محاذير كثيرة لا يسلم العامل من الوقوع فيها.

كما أن التصوير في أصله مختلف في جوازه، وعلى القول بجواز بالفيديو أو الصورة العادية فإن لجواز التصوير والعمل فيه شروطا وضوابط، راجعي فيها الفتوى رقم: ٢٧٦٣٠.

ويضاف إلى ذلك أن لعمل المرأة في مثل هذه المجالات ضوابط أخرى تضاف إلى ضوابط العمل نفسه، من هذه الضوابط: أن لا يؤدي عملها إلى اختلاط أو خلوة محرمة بالرجال، وأن تلتزم المرأة العاملة في أثناء عملها آداب الإسلام فلا تخضع بالقول لا بالحركة ونحو ذلك.

وراجعي للمزيد الفتوى رقم: ١٠٥٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>