للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكذب على الزوجة لاستقرار البيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الإسلام في الرجل المتزوج من الزوجة الثانية بدون علم الأولى واضطراره للكذب للمحافظة على عدم معرفة الأولى، وإذا كان الكذب حراماً فما هي الطريقة للحفاظ على السرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوج له أن يتزوج بزوجة ثانية بالشرط المذكور في الفتوى رقم: ١٣٤٢.

ولم يأت في الشريعة ما يدل على وجوب إخبار الزوجة الأولى، والأولى إخبارها وتطييب خاطرها تجنباً لما قد يحدث مستقبلاً من المشاكل وحفظاً للحقوق، وأما الكذب عليها فانظر له الفتوى رقم: ٢٠٣٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>