للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[معنى: ملك اليمين والعبد والعبدة والمولدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في أحكام النكاح وما يسمى بملك اليمين والعبدة والمولدة, فما تعريف ملك اليمين وما تعريف العبد أو العبدة وكذلك المولدة بكسر الدال؟ وما حقوق وواجبات كل منهم؟ وما الحكم الشرعي فيهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فملك اليمين والعبد والعبدة لا فرق بينهم فكلها تعني الرقيق المملوك للمرء ذكرا كان أو أنثى، وكذلك المولدة بفتح اللام وكذا الدال لا بكسرها، وأما بكسر اللام فهي القابلة التي تولد النساء. وسياق السؤال يقتضي قصد المعنى الأول، ولمعرفة حقوق وواجبات ملك اليمين ذكرا كان أو أنثى وحكم الشرع فيه انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٨٧٢٠، ٢٦٩٠٧، ١٨٨٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>