للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الانتفاع بربح مقهى الإنترنت إذا اكتشف من يستعمله في الاستماع للحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد محل للإنترنت به اثنان شركاء في هذا المحل كل منهم يملك نصف المحل فقمت أنا بشراء حصة أحدهم وعندما تم البيع علمت أن هناك تحفظا في عدة أشياء من بينها استماع الأغاني حيث إنه من الصعب التحكم في رواد المقهى فمنه الصالح ومنه الطالح ولا أستطيع أن أتحكم في الزبائن ولكن أنا إذا رأيت منهم من يتصفح في موقع إباحي فإني أقوم بطرده أو أبلغه أن ذلك حرام ولا تعد إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى ولكن الأغاني لا أستطيع منع الزبائن عنها ولكن لكل منهم سماعة خاصة به بدون أن يسمعه أحد فهل أكتفي بمجرد النصح وهل يجوز لي بيع حصتي إلى شخص آخر أو شريكي وهل علي إثم في المربح الذي آخذه من المقهى فوق رأس المال أو أخرج براس مالي فقط وعلما بأن المبلغ الذي اشتريت به المقهى كبير أفيدوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم المال المكتسب من مقهى الإنترنت، فانظر على سبيل المثال الفتاوى التي تحمل الأرقام التالية: ١٦٨٤٣، ٦٠٧٥، ٣٠٢٤.

ونقول أيضا: يجوز لك بيع حصتك على من علمت منه التحري وعدم التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أخذته من ربح بعد بذل جهدك في منع الزبائن من النظر أو الاستماع إلى الحرام فهو حلال لك إن شاء الله تعالى وعليهم الإثم، وقد قال الله تعالى: [لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة: ٢٨٦) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>