للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استئجار الراعي بنصف ما تنتجه الغنم]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:

لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: اشتريت قطيعا من الغنم واستأجرت لهم راعيا، وما تنجبه الغنم كل سنة أعطي نصفه لهذا الراعي كأجرة له، فهل هذه الأجرة جائزة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

هذه الإجارة فاسدة لما هي مشتملة عليه من الغرر والجهالة، وللراعي فيها أجرة مثله بالغة ما بلغت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيراً فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفي رواية لأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وما ذكرته من استئجارك للراعي بنصف ما تنتجه الغنم فيه جهالة وغرر واضحان، وبالتالي فهذه الإجارة غير صحيحة، ويستحق الراعي فيها أجرة مثله، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤٠٧٨.

ولله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>